30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون -->
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون هنا نص محسن بلغة عربية فصحى، بأسلوب احترافي وجذاب، مع تحسينه لمحركات البحث (SEO) دون تغيير المعنى: "30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة: قانون الخدمة المدنية يحدد الضوابط للاستحقاق" في قانون الخدمة المدنية، المادة 48 تنص على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: * 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. * 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. * 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. * 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. كما أن قانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وعلاوة على ذلك، فإنه يوجد استثناءات أخرى، مثل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة رغم إجازة المدارس. كما أن وزير التعليم يقرر إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. وعلى الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها. هذه هي الضوابط التي وضعتها قانون الخدمة المدنية للاستحقاق الإجازات السنوية، والتي يجب على كل موظف أن يفهمها جيداً لكي يستفيد منها بشكل جيد." عدد الكلمات: 566