هل يجوز الافطار بعد نية صيام عشر ذي الحجه -->

هل يجوز الافطار بعد نية صيام عشر ذي الحجه
 










هل يجوز الفطر بعد نية صيام عشر ذي الحجة؟ إن عشر ذي الحجة هي أيام مباركة شريفة وفاضلة يحاول جميع المسلمين صومها على أمل أن يثابها رب العالمين ويكافأها.


هل يجوز الفطر بعد نية صيام عشر ذي الحجة؟

اختلف العلماء في حكم من نوى صيام العشر من ذي الحجة وغيرها من النوافع مثل يوم عاشوراء وغيره ، فصام ثم أفطر في النهار متعمدا بعد نيته الصيام. على حكمين: [1]


المذهب المالكي والحنفي

قالوا: يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي نوى فيه صيامه ولم يصومه ، فيكون صيام النوافل كعشر ذي الحجة من الأمور الواجبة حال النية.


المذهب الشافعي والحنبلي

قالوا: يجوز للمتطوع في الصيام النافلة ، بما في ذلك أيام العشر من ذي الحجة ، أن يفطر ، ولا يلزمه القضاء.


قال ابن رشد: أجمع العلماء على عدم قضاء صوم التطوع عذرًا أو نسيانًا ، واختلفوا إذا كان بغير عذر: قال مالك وأبو حنيفة: يقضيه. وقال الشافعي وجماعة: لا يلزمه نفقة. الفطر هو صوم التطوع ، ولا يلزمه قضاءه. وكذلك إذا أفطر بالرقابة فلا قضاء عليه ، ولا يلزمه شيء.



حكم الفطور التطوعي للصائم بدون عذر

للصائم اختيارا أن يفطر إذا أفطر بدون عذر شرعي فهو الحاكم نفسه. كل ذلك الفدية ولا شيء ، فالمقصود أن المتطوع هو حاكم نفسه ، فإن كان كاملاً فهو أفضل ، وإذا دعت الحاجة إلى الفطر فلا بأس. مع ذلك ، كأن يأتيه ضيف ، ويأكل مع الضيف ، ويقطع صيامه ، أو يصاب بحرارة شديدة ، فيفطر ، أو يتعب كثيراً ويفطر. كل هذا جائز في صيام التطوع ؛ لأن صيام التطوع نافل وليس بواجب. إذا أفطر ، ولو بغير عذر شرعي ، فلا حرج في ذلك. [2]



وفي نهاية مقالنا علمنا هل يجوز الإفطار بعد نية صيام العشر من ذي الحجة. نعم يجوز ذلك ، ولا يلزم المفطر قضاء الفدية أو الفدية. علمنا حكم من أفطر وهو صائم طوعا من غير عذر ، وحكمه الجواز ؛ لأن صيام النوافل ليس بواجب.