-->



يقدم لكم موقعكم المتميز العاصمة وبخاصة لمتابعية من الكويت العديد من الخدمات التي قد يبحث عنها الكثير على الشبكة العنكبوتية لساعات طويلة ويخرج في نهاية المطاف صفر اليدين لذلك نوفر لك متابعنا العزيز هذه الخدمات عبر موقعنا ونسهل عليك في الوصول اليها واليوم نقدم لك فترة السماح بعد انتهاء الاقامة في الكويت.




فترة السماح بعد انتهاء الاقامة في الكويت



الرسوم ا لمخالفات   هل تعلم   
اولا : المخالفات التي لا يجوز فيها الصلح و عقوبة كل منها :ثانيا : المخالفات التي يجوز فيها الصلح مع الإدارة العامة للهجرة : 
[ أ ] مخالفة المادتين 1 , 4 :

دخول الكويت أو الخروج منها بدون جواز سفر ساري المفعول .
دخول الكويت أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك . 
العقوبة المقررة بشأنها : 
الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 د. ك
أو إحدى هاتين العقوبتين . 
مصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة
و المبالغ المتحصلة  نظير تلك . 

المسئول عن المخالفة : 
الأجنبي الذي دخل أو خرج من البلاد دون وثيقة سفر صالحة ،
أو من غير الاماكن المخصصة للدخول و الخروج .

[ ب ] مخالفة المادة   5  :
عدم تقديم كشف بأسماء طاقم وركاب السفن و الطائرات
و السيارات . 
عدم التبليغ عن الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر . 
العقوبة المقررة بشأنها : 
الحبس مده لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة التي لا تقل عن 200 د.ك
و لا تزيد على 600 د. ك أو إحدى هاتين العقوبتين .

المسئول عن المخالفة :
ربابنة السفن و الطائرات وقائدي السيارات 
 
[جـ ]مخالفة المادة 5 :

عدم تحرير اقرار بدخول البلاد . 
عدم إخطار اداره الهجره بتغيير محل الاقامه . 

عدم إخطار اداره الهجره بالمولود الجديد خلال شهرين من تاريخ الميلاد . 
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة من 200 الي 400 د.ك 
أو إحدى هاتين العقوبتين . 

المسئول عن المخالفة : الأجنبي الذي لم يبلغ إدارة الهجرة . 
 
( د ) مخالفة المادة 7 :
عدم قيام مديري الفنادق و المساكن المفروشة المعده للإيجار
، بإبلاغ الإدارة العامة لشؤون الهجرة عن نزول الأجانب أو مغادرتهم
خلال 48 ساعة . 
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة من 200 الي 400 د.ك 
أو إحدى هاتين العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : مدير الفندق .
مالك الشقة المفروشة المعدة للإيجار . 

( هـ ) مخالفة المادة 7 مكرر :
عدم قيام مؤجر العقار بإثبات بيانات المستأجر الأجنبي في عقد الإيجار ( جواز السفر اثبات الشخصية المستأجر غير كويتي )
عدم إخطار إدارة الهجره عن المستأجر الأجنبي و القاطنين معه خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أوالإخلاء .
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة من 200 الي 400 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : 
مؤجر العقار أو نائبه .

( و ) مخالفة المادة 8   :
٠ الإمتناع عن تقديم البيانات التي تطلب من قبل الإدارة العامة للهجرة في الميعاد  المحدد لهم .
٠ عدم التبليغ عن تلف جواز السفر أو فقده خلال ثلاثة ايام .
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة من 200 الي 400 د.ك
أو إحدى هاتين العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : 
الأجنبي الذي يطلب منه تقديم البيانات و الذي فقد جواز سفره او اتلف .

( ز ) مخالفة المادة 8  مكرر :عدم التبليغ عن ايواء الأجنبي أو اسكانه أو مغادرتة خلال 48 ساعة . 
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة من 200 الي 400 د.ك 
أو إحدى هاتين العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : 
من آوى الأجنبي في منزله سواء كان مالكا للعقار او مستأجر له .

( ح ) مخالفة المادة 12 مكرر :
٠ إيواء او اسكان او استخدام أي اجنبي تكون إقامتة بالبلاد غير مشروعة .
٠ استخدام أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقدة .
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن ستة أشهر و الغرامة من 200 الي 600 د.كأو إحدى هاتين العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : 
من آوى الأجنبي في منزله سواء كان مالكا للعقار او مستأجر له ورب العمل الذي يستخدم اجنبيا استقدم من قبل الغير . 

( ط ) مخالفة المادة 14 :
استخدام أو ايواء خادم خصوصي إقامتة سارية أو منحه إقامة جديدة إذا كانت إقامته قد ألغيت و تم ترحيله عن البلاد لتركه العمل لدى مخدومه . وذلك دون موافقة خطية من مخدومه ما لم يكن قد مضى على مغادرته البلاد عامان .
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة من 200 الي 600 د.كأو إحدى هاتين العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : 
المخدوم الذي استخدم خادم خصوصي يعمل عند مخدوم آخر بغير موافقة هذا الأخير.
 
( ي ) مخالفة المادة 19 :
عودة الأجنبي المبعد دون أذن خاص من وزير الداخلية . 
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن سنة .
المسئول عن المخالفة : 
الأجنبي اللذي يعود الى البلاد بعد إبعادة دون إذن خاص من وزير الداخلية .

( ك ) مخالفة المادة 24 مكرر :
الاتجار في الزيارات أو الإقامات و ذلك بتسهيل الحصول عليها مقابل
مبالغ نقدية أو منافع أو مجرد الوعد بذلك .
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن ثلاثة سنوات والغرامة لا تجاوز 3000 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين ، و تضاعف العقوبة في حالة العودة خلال ( 5) سنوات من تاريخ الحكم علية .

المسئول عن المخالفة : 

من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة مقابل حصولة على مال أو منفعة أو قبول وعدا بذلك . 

 ( ل ) مخالفة المادة 24  مكرر أ :
 الحصول على زيارة أو إقامة لقاء تقديم مال أو منفعه أو وعد بذلك .
العقوبة المقررة بشأنها :
الحبس مده لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 1000 د.ك أو إحدى
هاتين العقوبتين . 

المسئول عن المخالفة : 
الأجنبي اللذي حصل على الزيارة أو الإقامة لقاء دفعة لمبلغ من المال أو منفعة أو وعد بذلك .

 
 ( أ ) مخالفة المادة 10 :
تجاوز المدة المحددة للزيارة وهي شهر من تاريخ دخول الأجنبي للبلاد .
العقوبة المقررة بشأنها :
 .1التصالح مع الإدارة العامة للهجرة : 
> يدفع المخالف مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم
> تأخير بحيث لا يزيد مبلغ الصلح الإجمالي عن 
> الف دينار  كويتي .
 .2الإحالة لتحقيق : 
٠ الحبس مدة لا تزيد عن على ثلاثة أشهر .
٠ الغرامة من 600 – 1000 د . ك أو إحدى هاتين العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : الأجنبي اللذي دخل البلاد بتصريح الزيارة .

( ب ) مخالفة المادة 11 :
تجاوز المدة المحدده للإقامة المؤقتة . 
العقوبة المقررة بشأنها :
 .1التصالح مع الإدارة العامة للهجرة : 
> يدفع المخالف مبلغ ديناران عن كل يوم تأخير بحيث
> لا يزيد مبلغ الصلح الإجمالي على 600 د . ك .
 .2الإحالة لتحقيق :
> الحبس مدة لا تزيد عن على ثلاثة أشهر و الغرامة من
> 300 – 600 د . ك أو إحدى هاتين  العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : الأجنبي الحاصل على الإقامة المؤقتة .

ج ) مخالفة المادة 12 :
٠ عدم مغادرة الأجنبي الكويت عند انتهاء دهة اقامتة ، أو عند رفض طلب تجديد إقامتة .
٠ عدم إبلاغ الأجنبي عن نغيير عنوانه .
العقوبة المقررة بشأنها :
 .1التصالح مع الإدارة العامة للهجرة : 
> يدفع المخالف مبلغ ديناران عن كل يوم تأخير بحيث
> لا يزيد مبلغ الصلح الإجمالي على 600 د . ك .
  .2الإحالة لتحقيق : 
الحبس مدة لا تزيد عن على ثلاثة أشهر و الغرامة من 300 – 600 د . ك أو إحدى هاتين العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : 
الأجنبي الذي انتهت إقامته أو رفض طلب تجديدها و تخلف عن مغادرة البلاد خلال المهلة المحددة .
الأجنبي الذي لم يبلغ عن تغيير عنوانه .

( د ) مخالفة المادة 14 :
عدم مغادرة الخادم الخاصومن في حكمه البلاد بعد تركه العمل
لدى مخدومه والغاء اقامتة و ذلك خلال المهلة التي تحددها له إدارة الهجرة . 
العقوبة المقررة بشأنها :
 .1التصالح مع الإدارة العامة للهجرة : 
> يدفع المخالف مبلغ ديناران عن كل يوم تأخير بحيث لا يزيد مبلغ الصلح الإجمالي على 600 د . ك .
 .2الإحالة لتحقيق : 
> الحبس مدة لا تزيد عن على ثلاثة أشهر و الغرامة من 300 – 600 د . ك أو إحدى هاتين   العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : الخادم الخاص و من في حكمة .

( هـ ) مخالفة المادة 14 :
عدم ابلاغ المخدوم بترك الخادم العمل لدية خلال اسبوع . 
العقوبة المقررة بشأنها :
 .1التصالح مع الإدارة العامة للهجرة : 
> يدفع المخالف مبلغ ديناران عن كل يوم تأخير بحيث لا يزيد مبلغ الصلح الإجمالي على 600 د . ك .
 .2الإحالة لتحقيق : 
> الحبس مدة لا تزيد عن على ثلاثة أشهر و الغرامة من 300 – 600 د . ك أو إحدى هاتين  العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : المخدوم .

( و ) مخالفة المادة 15 :
عدم مغادرة موظف الحكومة البلاد بعد انتهاء مدة خدمته ولم يحصل على ترخيص آخر بالإقامة .
العقوبة المقررة بشأنها :
 .1التصالح مع الإدارة العامة للهجرة : 
> يدفع المخالف مبلغ ديناران عن كل يوم تأخير بحيث لا يزيد مبلغ الصلح الإجمالي على 600 د . ك .
 .2الإحالة لتحقيق :
الحبس مدة لا تزيد عن على ثلاثة أشهر و الغرامة من 300 – 600 د . ك أو إحدى هاتين العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : الموظف الأجنبي الذي انهيت خدمتة ولم يغادر البلاد خلال المدة التي حددتها له وزارة الداخلية .
( ز ) مخالفة المادة 15 :
عدم إخطار الجهة الحكومية وزارة الداخلية بإنتهاء خدمة الموظف لديها .
العقوبة المقررة بشأنها :
 .1التصالح مع الإدارة العامة للهجرة : 
> يدفع المخالف مبلغ ديناران عن كل يوم تأخير بحيث لا يزيد مبلغ الصلح الإجمالي على 600 د . ك .
 .2الإحالة لتحقيق :
> الحبس مدة لا تزيد عن على ثلاثة أشهر و الغرامة من 300 – 600 د . ك أو إحدى هاتين  العقوبتين .
المسئول عن المخالفة : الموظف الذي بعهدتة جوازات سفر الأجانب ، باعتباره مختص بمتابعة اقامتهم بالجهة التي يعملون بها 

( ح ) مخالفة المادة 15 مكرر :
عدم الاخطار بانتهاء الزيارة او الإقامة المؤقتة او العادية خلال اسبوع .
العقوبة المقررة بشأنه
1التصالح مع الإدارة العامة للهجرة : 
٠ يدفع المخالف مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير
اذا كان دخول الأجنبي للزيارة و يجد اقصى الف دينار.
٠ يدفع الأجنبي مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة
الإقامة المؤقتة أو العاديةبحيث لا يزيد عن مبلغ الصلح عن ستمائه دينار .
 .2الإحالة لتحقيق :
غرامة من 600 - 1000 د . ك .
المسئول عن المخالفة : مستخدم الأجنبي ( الكفيل ) سواء للزيارة او الإقامة .

( و ) مخالفة المادة 15 مكرر :

عدم مغادرة موظفي الحكومة البلاد بعد انتهاء مدة خدمته ولم يحصل على ترخيص آخر بالإقامة .
العقوبة المقررة بشأنها :
 .1التصالح مع الإدارة العامة للهجرة : 
> يدفع المخالف مبلغ ديناران عن كل يوم تأخير بحيث
لا يزيد مبلغ الصلح الإجمالي على 600 د . ك .
 .2الإحالة لتحقيق :
> الحبس مدة لا تزيد عن على ثلاثة أشهر و الغرامة من 300 – 600 د . ك أو إحدى هاتين العقوبتين .

المسئول عن المخالفة : الموظف الأجنبي الذي انهيت خدمتة ولم يغادر البلاد خلال المدة التي حددتها له وزارة الداخلية .
 
 
لاستقبال اقتراحات وشكاوي المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالادارة العامة للهجرة ;;
أرجوا مراسلتنا على البريد التالي 
gov18@hotmail.comاو على فاكس رقم  
 4814999