الجامعة العربية المفتوحة ماجستير -->









يقدم لكم موقعكم المتميز العاصمة وبخاصة لمتابعية العديد من الخدمات التي قد يبحث عنها الكثير على الشبكة العنكبوتية لساعات طويلة ويخرج في نهاية المطاف صفر اليدين لذلك نوفر لك متابعنا العزيز هذه الخدمات عبر موقعنا ونسهل عليك في الوصول اليها واليوم نقدم الجامعة العربية المفتوحة ماجستير.




مادة 1 :

تسمى هذه اللائحة “لائحة متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الجامعة العربية المفتوحة” ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

مادة 2 :

يكون للكلمات والعبارات التالية – حيثما وردت في هذه اللائحة- المعاني المخصصة لها فيما يأتي إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الجامعـــة : الجامعة العربية المفتوحة.
البرنامـــج : التخصص الأكاديمي المعتمد للحصول على درجة الماجستير.
العمــــادة : عمادة البرنامج الأكاديمي الذي يقدم برنامج الماجستير.
العميــــد : عميد البرنامج الأكاديمي المعني.
المقر الرئيسي : المقر الرئيسي للجامعة.
الفــــرع : فرع الجامعة المعني.

القبــول

مادة 3 :

يُشترط في المتقدم للقبول في برامج الماجستير ما يأتي:
أ- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من الجامعة العربية المفتوحة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها وفق الشروط التي تحددها العمادات المختصة وبما يتوافق مع متطلبات الاعتماد.

ب- ألا يكون قد فصل أكاديمياً من البرنامج الذي يتقدم للقبول فيــه.

ج- استيفاء أي شروط أخرى تحددها العمادات المعنية.

الخطط الدراسية

مادة 4 :

يُقر مجلس الجامعة الخطط الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على درجة الماجستير في البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، وذلك بناء على اقتراح مجالس العمادات المختصة وتوصية اللجنة الأكاديمية.

مادة 5 :

أ- توضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة.

ب -تُحدد الخطط الدراسية متطلبات القبول والتخرج الخاصة بالبرنامج الأكاديمي المعني.

مادة 6 :

أ-الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير هو 33 ساعة معتمدة.

ب- يجوز منح الطالـب المقبول فـي البرنامج الأكاديمـي الذي لا يُنهـي الساعـات المعتمدة المقـررة للبرنامج ، شهـادة دبلـوم الدراسـات العليــا

-Postgraduate Diploma) – على ألا يقل ما اجتازه من مقررات عن ثلثي الساعات المعتمدة وفق الشروط المحددة في الخطة الدراسية المعتمدة للبرنامج.

ج – يَجوز للطالب أن يسجل في بعض المقررات من خارج خطته الدراسية، ولا تحسب الساعات المعتمدة لتلك المقررات، من بين الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج، كما لا تدخل في حساب معدله الفصلي أو التراكمي.

التقويــم

مادة 7 :

أ-تخصص نسبة 60% من العلامة النهائية لأعمال التقويم المستمر بما في ذلك مشاريع البحوث الخاصة بالمقرر.

ب- تخصص نسبة 40% من العلامة النهائية للامتحان النهائي.

العلامات النهائية للمقررات

مادة 8 :

أ-يتم حساب العلامة النهائية لكل مقرر، وتسجيلها بالحرف والنقاط المناظرة لها وفق ما يأتي:

التقدير النقاط
A 4
B+ 3.5
B 3
C+ 2.5
C 2
F 0

ب- يكون الحد الأدنى للنجاح في المقرر حصول الطالب على تقدير -+C) شريطة ألا يقل تحصيله في كل من أعمال التقويم المستمر والامتحان النهائي عن 60%.

ج -ترصد علامة -غير مكتمل / I ) للطلاب المسجلين الذين لم يستكملوا متطلبات التقويم الواردة في خطة المقرر، على أن يتقدموا للامتحان في الأسبوع الثاني من بداية الفصل التالي.

المعدل التراكمي

مادة 9 :

يتم حساب المعدل التراكمي بالنقاط، مع بيان التقدير المناظر لذلك على النحو الآتي:

المعدل بالنقاط التقدير
3,67 – 4 ممتاز
3,00 – 3,66 جيد جداً
2,99 – 2,00 جيد
أقل من 2 ضعيف

إعادة دراسة المقررات

مادة 10 :

أ- يَجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر في الخطة الدراسية لرفع معدله التراكمي إلى الحد المقبول إذا كانت علامته فيه أقل من -B) وتُحسب له العلامة الجديدة.
ب- إذا أعاد الطالب دراسة مقرر ما، فإن ساعات ذلك المقرر تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.
ج – إذا رسب الطالب في مقرر اختياري فدرس مقرراً اختيارياً آخر لاستكمال متطلبات خطته الدراسية اعتبر المقرر الجديد معادلاً للمقرر الاختياري الذي رسب فيه.

مدة الدراسة والعبء الدراسي

مادة 11 :

تحدد بداية العام الجامعي والفصول الدراسية ومواعيد الامتحانات وفقاً للتقويم الجامعي الذي يقره مجلس الجامعة.

مادة 12 :

أ-الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب ثلاث -3) ساعات معتمدة، والحد الأعلى تحدده الخطة الدراسية للبرنامج المعني.
ب- الحد الأعلى لمدة الدراسة عشرة -10) فصول دراسية.

معادلة المقررات

مادة 13 :

يجوز لمجلس العمادة المختصة معادلة مقررات ضمن برامج الدراسات العليا درسها الطالب في مؤسسات علمية أخرى معترف بها بالشروط التالية:

أ- الا يقل تقدير الطالب في كل من هذه المقررات عن ثلاث نقاط من سلم النقاط الأربع أو ما يعادلها.
ب- ألا يمضي على اجتيازها لدى معادلتها أكثر من سنتين.
ج – ألا تزيد الساعات المعتمدة لهذه المقررات عن ثلث الساعات المحددة للبرنامج، ولا يدخل تقدير هذه المقررات في حساب المعدل الفصلي أو التراكمي للطالب.
د- لا يجوز معادلة مقرر سبق الحصول به على درجة ماجستير.

تأجيل الدراسة

مادة 14 :

أ- يَجوز للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خلال مدة لا تتعدى الأسبوعين من بداية الفصل الدراسي. ولا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على فصلين دراسيين متصلين أو منقطعين.
ب- لا تُحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة الماجستير.

الانسحاب من الدراسة

مادة 15 :

يجوز للطالب التقدم بطلب انسحاب من المقرر خلال الفصل الدراسي، قبل أسبوع من موعد بدء الامتحانات النهائية وفقاً للتقويم الجامعي، ويُرصد له علامة -W) ]منسحب[ وفقاً للإجراءات المعتمدة للانسحاب.

الانقطاع عن الدراسة

مادة 16 :

أ- إذا لم يسجل الطالب في فصل دراسي ما ولم يطلب التأجيل يعتبر منقطعاً عن الدراسة، إلا إذا تقدم بعذر مقبول في مدة لا تتجاوز نهاية ذلك الفصل إذ تحتسب له عندئذ مدة الانقطاع هذه من مدة التأجيل المسموح بها.
ب- يَجوز للطالب المنقطع عن الدراسة أن يتقدم لاحقاً بطلب قبول جديد، فإذا قبل طلبه احتسبت له الساعات التي درسها بنجاح في الجامعة، وفقاً للخطة الدراسية للبرنامج الذي قبل فيه.

الإنذار والفصل

مادة 17 :

أ- ينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن نقطتين ونصف -C+) في نهاية أي فصل من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الصيفي.
ب- يُفصل الطالب من الجامعة إذا حصل على إنذارين خلال فصلين دراسيين متتاليين.
ج – يجوز للطالب المفصول من الجامعة لأسباب أكاديمية تتعلق بالمعدل التراكمي، إعادة طلب الالتحاق في أي من برامج الجامعة ماعدا البرنامج الذي فُصل منه.

مسارات البرنامج

مادة 18 :

يتم إعداد الخطط الدراسية للبرنامج وفق مسارين:

1. مسار الأطروحة: وتتشكل الخطة الدراسية فيه من عدد من المقررات الدراسية وأطروحة يُخصص لها ما لا يقل عن -6) ساعات معتمدة، كما هو محدد في الخطة الدراسية المعتمدة للبرنامج.
2. مسار الامتحان الشامل: وتتشكل الخطة الدراسية فيه من مقررات دراسية يعقبها امتحان شامل، إثر اجتياز تلك المقررات بنجاح والحصول على المعدل التراكمي المطلوب وفق الأسس والتعليمات.

مسار الأطروحة

مادة 19 :

أ-يتم تقديم الطلب للموافقة على إعداد الأطروحة من العمادة المعنية، بعد أن يكون الطالب قد أنهى 75% من الساعات المعتمدة للمقررات المطلوبة بنجاح، شريطة أن لا يقل معدله التراكمي في هذه المقررات عن -3.00) نقاط .
ب- يُصدر مجلس العمادة المختص توصية بتعيين المشرفين وإقرار عنوان الأطروحة وخطتها.
ج – يُشترط في المشرف على الأطروحة أن يكون برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك، ويجوز في حالات خاصة تقررها العمادة أن يكون برتبة أستاذ مساعد.
د- لا تشكل للطالب لجنة المناقشة إلا إذا أنهى جميع المتطلبات الأخرى للبرنامج ولم يقل معدله التراكمي عن -3.00) نقاط.
هـ – تتكون لجنة مناقشة الأطروحة إثر اكتمال إعدادها من:

1. المشرف -رئيسا للجنة).
2. عضو هيئة تدريس من العمادة.
3. عضو من خارج الجامعة.

و- تحدد نتيجة المناقشة بإحدى النتائج الآتية:
1. ناجح / قبول الأطروحة.
2. راسب / رفض الأطروحة.
3. تعديل الأطروحة : وعلى الطالب إجراء التعديلات المطلوبة في فترة لا تتجاوز مدة -4) أربعة أشهر من تاريخ المناقشة، ويعتبر الطالب ناجحاً، إذا وافقت اللجنة على الأطروحة بعد التعديل.

ويجوز للبرنامج الأكاديمي تبني سياسة التقدير اللفظي للأطروحة -مقبول/ممتاز) ويسجل في شهادة الطالب دون أن يدخل في حساب معدله التراكمي.

ز -إذا رسب الطالب في نتيجة مناقشة الأطروحة يعطى فرصة أخيرة لإعادة تقديمها، فإذا رسب ثانية يتم فصله من البرنامج مع مراعاة ما ورد في المادة -6) فقرة -ب) والمادة -17) فقرة -ج) من هذه اللائحة.

مسار الامتحان الشامل

مادة 20 :

أ- يكون الامتحان ذا طبيعة شاملة ويرمي إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم المختلفة الأساسية والمتقدمة التي اكتسبها من دراسة المقررات المختلفة، وبما يظهر توظيف المعرفة المكتسبة في حل المشكلات العلمية والتطبيقية.
ب- تتولى العمادة المختصة تأليف لجنة للامتحان الشامل وفق تعليمات خاصة يصدرها مجلس الجامعة من ثلاثة أعضاء على الأقل من البرنامج، وتقوم اللجنة بإعداد الامتحان الشامل وتحديد موعده وتسليم نتائجه.

مادة 21 :

أ- يتقدم الطالب للامتحان الشامل بعد إنهائه كل المقررات المطلوبة بنجاح، شريطة أن لا يقل معدله التراكمي فيها عن -3.00) نقاط .
ب- إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل، فيمكنه التقدم لهذا الامتحان مرة أخرى فقط، وذلك في الموعد الذي يليه مباشرة وفق التقويم الجامعي المعتمد على أن يقع هذا الموعد ضمن المدة القصوى للحصول على درجة الماجستير، وإذا رسب فيه يُفصل من البرنامج مع مراعاة ما ورد في المادة -6) فقرة -ب) من هذه اللائحة.
ج- تُسجل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف علاماته بعبارة -ناجح- أو – راسب –

منح درجة الماجستير

مادة 22 :

تُمنح درجة الماجستير بعد إتمام متطلبات التخرج، وهي:

أ- النجاح في جميع المقررات المطلوبة للتخرج، وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة لدرجة الماجستير في البرنامج الدراسي المعني.
ب- الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن -3.00) نقاط.
ج -عدم تجاوز الحد الأعلى للمدة المسموح بها، والمنصوص عليها في الفقرة -ب) من المادة -11) من هذه اللائحة.
د- النجاح في الامتحان الشامل، أو امتحان مناقشة الأطروحة حسب المقتضى.
ﻫ- أي متطلبات أخرى ينص عليها في الخطة الدراسية للبرنامج.

الانتقال بين البرامج

مادة 23 :

يَجوز انتقال الطالب من برنامج دراسي مُسجل فيه، إلى برنامج دراسي آخر، إذا استوفى شروط القبول في البرنامج الذي يود الانتقال إليه، ويكون ذلك في بداية الفصل الدراسي التالي لقبوله. و تُحسب للطالب المواد التي درسها سابقا بنجاح، على أن تتفق مع متطلبات البرنامج الجديد.

الانتقال بين الفروع

مادة 24 :

مع مراعاة متطلبات الاعتماد المحلي، يَجوز انتقال الطالب من فرع إلى فرع آخر في الجامعة، على أن يكون ذلك في بداية الفصل الدراسي. وتُحتسب له المواد التي اجتازها.

أحكام عامة

مادة 25 :

أ- تُلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح خاصة بتنظيم متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة.
ب- يَبتّ مجلس الجامعة في كافة الحالات التي لم يرد لها نص في هذه اللائحة، أو الإشكالات التي تنشأ عن تطبيقها.
ج -العمداء ومديرو الفروع ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة.