-->






يقدم لكم موقعكم المتميز العاصمة وبخاصة لمتابعية من سوريا العديد من الخدمات التي قد يبحث عنها الكثير على الشبكة العنكبوتية لساعات طويلة ويخرج في نهاية المطاف صفر اليدين لذلك نوفر لك متابعنا العزيز هذه الخدمات عبر موقعنا ونسهل عليك في الوصول اليها واليوم نقدم لك الأن مرسوم زيادة الرواتب في سوريا اليوم 2020 ,توقعات اخر اخبار زيادة رواتب العاملين الموظفين في سوريا 2020 كاملة زياده الرواتب 2020 ~ صرف الرواتب في 2020 , ميعادها الرسمي.

اكدت المصادر ان المرسوم القادم سيكون بتكلفة 14.8 مليار ليرة سورية سنويا واكد ان راتب الجندي سوف يتم اضافة لهو 4000 الف ليرة سورية بمطلع العام الجاري وسيكون راتب الضابط في رتبة عاميد ما بين 7 الي 10 الف ليرة سورية وبالنسبة للطيار سوف يتخطي راتبه 10000 الف ليرة سورية بعد ان كان 3000.

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الخميس،  مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة .

و تضمن المرسوم زيادة الرواتب بمبلغ مقطوع قدره 1500 ليرة ، بالإضافة إلى زيادة الاجور بنسبة 30 % للموظف الذي لا يتجاوز أجره  10 آلاف ليرة سورية، و زيادة بنسبة 20 %  لمن يزيد راتبه على  10 آلاف ليرة سورية.

كما أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية ( للعسكريين والمدنيين ) مبلغ 1500 ليرة سورية، يضاف إليها 25% من الراتب .

و يأتي المرسوم بعد دقائق قليلة من اعلان بثينة شعبان ( مستشارة الرئيس الأسد ) عن سلسلة قرارات هامة  اتخذتها القيادة القطرية في اجتماع ترأسه الرئيس بشار الأسد ، تضمنت زيادة الرواتب و دراسة لانهاء حالة الطوارئ ، و قرارات أخرى .

نص مرسوم زيادة الرواتب :


المرسوم التشريعي رقم 40

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1)


أ- يضاف الى الراتب او الاجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.

ج- يضاف إلى الراتب او الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.

المادة (2)


أ- يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.

2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.

وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3)

المادة( 4) :


أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:

1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.

ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.

المادة (5)

المادة( 6)


أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

المادة( 7)

المادة( 8)

المادة( 9)

دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة(1)

أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.

المادة( 2)

المادة( 3)

المادة( 4)

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

المادة(5)

المادة(6)

المادة(7)

دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد